إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي

236

الاعتصام ( تحقيق الشقير والحميد والصيني )

وَأَمَّا كَوْنُهُ غَيْرَ ضَالِّ فَلِأَنَّهُ عَلَى الْجَادَّةِ سَلَكَ ، وَإِلَيْهَا ( 1 ) لَجَأَ ، فَإِنْ خَرَجَ عَنْهَا يَوْمًا فَأَخْطَأَ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ ( 2 ) ، بَلْ يَكُونُ مَأْجُورًا حَسْبَمَا بَيَّنَهُ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ : " إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ ، وَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ " ( 3 ) ، وَإِنْ خَرَجَ مُتَعَمِّدًا فَلَيْسَ عَلَى أَنْ يَجْعَلَ خُرُوجَهُ طَرِيقًا مَسْلُوكًا لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ ، وَشَرْعًا يُدَانُ بِهِ . عَلَى أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ الذَّنْبُ مَوْقِعَ الِاقْتِدَاءِ قَدْ يُسَمَّى اسْتِنَانًا ، فَيُعَامَلُ مُعَامَلَةُ مَنْ سَنَّهُ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ : " مَنْ سن سنة سيئة كان عليها وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا " ( 4 ) الْحَدِيثَ ، وَقَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام : " مَا مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ ( 5 ) كِفْلٌ مِنْهَا لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ " ( 6 ) ، فَسُمِّيَ الْقَتْلُ سُنَّةً بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ عَمِلَ بِهِ عَمَلًا يُقْتَدَى بِهِ فِيهِ ، لَكِنَّهُ لَا يُسَمَّى بِدْعَةً لِأَنَّهُ لَمْ يُوضَعْ عَلَى أَنْ يَكُونَ تَشْرِيعًا ، وَلَا يُسَمَّى ضَلَالًا لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي طَرِيقِ ( 7 ) الْمَشْرُوعِ أَوْ فِي مُضَاهَاتِهِ لَهُ . وَهَذَا تَقْرِيرٌ وَاضِحٌ يَشْهَدُ لَهُ الْوَاقِعُ فِي تَسْمِيَةِ ( 8 ) الْبِدَعِ ضَلَالَاتٍ ، وَيَشْهَدُ لَهُ أَيْضًا أَحْوَالُ مَنْ تَقَدَّمَ قَبْلَ

--> ( 1 ) في ( م ) و ( ت ) : " وإليه " . ( 2 ) ساقطة من ( غ ) و ( ر ) . ( 3 ) رواه الإمام البخاري في كتاب الاعتصام من صحيحه ، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ عن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلّى الله عليه وسلّم يقول : " إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر " ( 13 / 318 مع الفتح ) ، والإمام مسلم في كتاب الأقضية من صحيحه ، باب بيان أجر الحاكم ، عن عمرو بن العاص ، بلفظ البخاري ( 12 / 13 ) ، والإمام أبو داود في كتاب الأقضية من سننه ، باب في القاضي يخطئ ، وذكره تحت رقم ( 3574 ) ، ( 3 / 297 - 298 ) ، والإمام ابن ماجة في كتاب الأحكام من سننه ، باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق ، تحت رقم ( 2314 ) ، ( 2 / 776 ) ، والإمام أحمد في المسند ( 4 / 198 - 402 ) ، كلهم يرويه عن عمرو بن العاص بنحو لفظ البخاري ورواه أحمد عنه بلفظ آخر ( 2 / 187 ، 205 ) ، وقد رواه الإمام الترمذي عن أبي هريرة في كتاب الأحكام من سننه ، باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطىء ، ولفظه قريب من لفظ البخاري المتقدم ( 1326 ) ، ( 3 / 615 ) ، ورواه عنه الإمام النسائي أيضاً في كتاب آداب القضاة من سننه ، باب الإصابة في الحكم ( 8 / 223 - 224 ) . ( 4 ) تقدم تخريجه ( ص 118 ) . ( 5 ) ساقطة من ( غ ) و ( ر ) . ( 6 ) تقدم تخريجه ( ص 230 ) . ( 7 ) في ( غ ) و ( ر ) : " ليس بحيرة في طريق " . ( 8 ) في ( م ) و ( ت ) : " نسبة " .